الدكتوو الزنكي يرى أنه ليس كل ترك فعلاً، لكن الترك عنده هنا هو الكف فقد تساءل في أول البحث:"متى يكون الترك (الكف) فعلاً ومتى لا يعتبر فيكلون عدمًا أصليًا؟ ".
ولمحاولة الإجابة عن هذا السؤال ذكر أن المنهي عنه قسمان:
الأول: المنهي عنه عمل ذهني ظلي لا يوجد له فود في الواقع والخارج.
الثاني: المنهي عنه عمل ممكن الوجود في الخارج.
فالأول: قسمه إلى صورتين:
الأولى: أن التلبس بالضد ليس مأمورًا به، أو ليس له ضدٌّ أصلاً، ورأى أن الترك في هذه الحالة لا يكون فعلًا بل هو عدم محض.
والصورة الثانية: أن يكون التلبس بضده مأمور به، وذهب إلى أن ترك المنهي عنه في هذه الحالة يعد فعلاً، لكنها لم تأت من طريق الترك نفسه.
أما الثاني: فقد قسمه إلى صورتين:
الأولى: أن يكون ضد المنهي أمور به شرعًا، فالترك هنا لا يكون فعلاً إلا بعد مباشرة المأمور.
والثانية: أن يكون ليس له ضد معين، أو لا يكون ضده المعين مأمور به شرعًا، فإذا لم يكن له ضد معين: فالترك هنا فعل إذا كان هناك داع لفعل الضد المعين وإلا فلا.
أما ألا يكون ضده المعين مأمور به شرعًا فقد ذكر أن هذه صورة غير