للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الأول: بيانه ترك الاستفصال (١)

هو أن يأتي السائل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيسأله عن أمر فلا يستفصل منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أحوال ذلك الأمر، بل يصدر حكمًا عامًا.

وهذا النوع من الترك ذكره العلماء تحت قواعد العموم وأصله عبارة الشافعي.

قال الشافعي: "ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال


(١) لم أقف على من أفرد هذه القاعدة بالدراسة المستقلة - على شهرتها في كتب الأصول - سوى ما كتبه الدكتور أشرف الكناني في رسالته للدكتوراه: نظرية الاحتمال عند الأصوليين، وقد أفردها بعد ذلك في دراسة مستقلة، وقد أفاد الباحث من اطلاعه على تلك الدراسة، وقد ذكر فيها أنه لم يجد دراسة متخصصة في تلك المسألة سوى دراستين: الأولى منهما: هي دراسة الدكتور الأشقر التي مرت بنا من قبل في هذا البحث، والثانية منهما: هي دراسة بعنوان: قضايا الأعيان دراسة أصولية تطبيقية، إعداد: مصطفى عايد محمود إسعيفان، وهي رسالة ماجستير في قسم الفقه وأصوله، بإشراف الدكتور: محمود جابر، الجامعة الأردنية، نوقشت عام ٢٠٠٣ م، ودراسة هذه المسألة هنا تعتبر مختصرة عما كتبه الدكتور الكناني - حفظه الله - وذلك لأن المقصود الأصلي هنا بيان وجه ارتباط هذه القاعدة بمبحث الترك، هذا وقد عثرت مؤخرا على بحث محكم - في ترك الاستفصال - نشرته مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، وذلك في المجلد السابع عشر، العدد الثاني والثلاثون الصادر في ذي الحجة ١٤٢٥ هـ للدكتور عبد الرحمن بن محمد بن عايض القرني: أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، وهو بعنوان: قاعدة ترك الاستفصال: دراسة أصولية تطبيقية.