أولًا: الذي ذكره الدكتور الأشقر ليس تقسيمًا للنوع الذي ذكره ابن القيم حيث إن ابن القيم إنما قصد نوعًا خاصًا من أنواع ترك النقل، وهو ما وجد مقتضاه وانتفى مانعه، أما تقسيم الدكتور الأشقر فهو لما ترك نقله إجمالًا.
ثانيًا: الأقسام الأخرى التي ذكرها الدكتور الأشقر سبق ذكرها في مبحث القرائن التي تقوي أن عدم النقل دليل على نقل العدم في الشرعيات.
ثالثًا: ما هو الضابط الذي نستطيع أن نفرق به بين ما يدل على حكمه بطريق القياس، والذي لا يدل على حكمه بذلك؟ لم يبين الدكتور الأشقر ذلك، ولم يتطرق إليه الشاطبي على وجه التفصيل ولم يتناوله ابن القيم.
وعلى ذلك فباعتبار ما ذكره الشاطبي وابن القيم والدكتور الأشقر يمكن تقسيم ترك النقل إلى نوعين رئيسين، وبيان ذلك هو أن يقال: إن ما تُرك نقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله لا يخلو من أحد أمرين: الأول: أن يكون مقدورًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله.
الثاني: أن يكون غير مقدور للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
فالنوع الثاني هو الذي يدل على حكمه بطريق القياس، إذ إن الأدلة الشرعية لا يمكن أن تتناوله بالنص، وذلك لأنه لم يكن موجودًا (١)، إنما
(١) ومثال ذلك التصوير الفوتوغرافي فإنه وإن لم يكن موجودًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إنه لم يكن مقدورًا، فلا يدخل في الترك، ويدل على حكمه بطريق القياس، فيقاس على ما كان موجودًا على عهده - صلى الله عليه وسلم - وتناولته الأدلة الشرعية، فيقاس على الرسم عند المانعين منه، ويقاس =