للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[القول الثاني: أن الشهيد يغسل]

وهو قول الحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن سريج (١) من الشافعية الشافعية وعبيد الله بن الحسن العنبري (٢) (٣).

* قالوا: ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - تغسيل الشهداء يوم أُحد لأنهم كانوا كثرة وشُغِل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

وأجيب عن ذلك: أنه لو كان المانع من الغسل كثرتهم لغسل كل شهيد أهله، أو لعُدِل عن الغسل إلى التيمم، ولترك دفنهم؛ إذ مشقة حفر القبور أكثر من مشقة تغسيلهم، ويؤيد ذلك أنه لم يرد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل شهداء بدر أو الخندق ولم تكن هذه ضرورة حينئذٍ.


(١) هو: أحمد بن عمر بن سريج. بغدادي، كان يلقب بالباز الأشهب، فقيه الشافعية في عصره، ولد سنة بضع وأربعين ومئتين، له نحو ٤٠٠ مصنف، ولي القضاء بشيراز، ثم اعتزل، وعرض عليه قضاء القضاة فامتنع، وكان له ردود على محمد بن داود الظاهري ومناظرات معه، وفضله بعضهم على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني، من تصانيفه (الانتصار)، و (الأقسام والخصال) في فروع الفقه الشافعي، و (الودائع لنصوص الشرائع)، توفي سنة ٣٠٣ هـ.
[سير أعلام النبلاء (١١/ ٢٤٥)، طبقات الشافعية (٣/ ٢١)، والبداية والنهاية (١٤/ ٨٠٨)].
(٢) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن مالك بن العنبر بن عمرو بن قيم العنبري، قاضي البصرة وخطيبها، ولد سنة (١٠٠ هـ)، وتوفي سنة (١٦٨ هـ)، ولي قضاء البصرة بعد سَوَّار، وروى له مسلم.
[الوافي بالوفيات (١٩/ ٢٤٤)، تاريخ الإسلام (١٠/ ٣٤٤)، تاريخ بغداد (١٢/ ٧)].
(٣) المراجع السابقة في عزو القول الأول.