للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قد استأذنّ، لكن يشكل عليه: أن ذلك لو كان معتبرًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولما أخر بيانه.

وعلى كلٍّ: فالغرض إثبات دور القاعدة في الاستدلال، والذي يميل إليه الباحث هو القول بالتخصيص أي: عدم توقف صدقة المرأة على إذن الزوج هو القول الأول.

[المطلب الثاني: أيهما تقدم المستحاضة، العادة أم التمييز؟]

ثبت من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، فقال: "لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" (١).

استدل بهذا الحديث من يرى تقديم العادة على التمييز في المسألة المشهورة: هل إذا كانت المرأة المستحاضة لها عادة وتمييز أيهما يقدم؟

وللفقهاء في تلك المسألة ثلاثة مسالك:

الأول: تقديم التمييز على العادة.

قال النووي (٢): "وهو قول ابن سريج وابن إسحاق، وقال الماوردي:


(١) رواه البخاري (١/ ٥٠٧ / ٣٢٥) كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وأصل حديث فاطمة بنت حبيش في الصحيحين [البخاري (١/ ٣٩٦ / ٢٢٨) كتاب الوضوء، باب غسل الدم، ومسلم (١/ ٢٦٢ / ٣٣٣) كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها].
(٢) المجموع (٢/ ٤٥٦).