للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإن قيل: هذا في التروك مشكل، قلنا: الإشكال إنما هو إذا كان الترك بمعنى العدم، لأنه ليس بفعل، فلا صحة للنية بالمعنى المذكور، لكن الترك هاهنا لكونه مكلفًا به أي مأمورًا به في النهي بمعنى الكف وهو الفعل" (١).

فهو هنا يصرح بأن الترك قد يكون بمعنى العدم وقد يكون بمعنى الكف.

[والترك على هذا الرأي يشتمل على نوعين]

النوع الأول: هو الترك الوجودي وهو الترك الذي كان فيه قصد من التارك وهو ما يطلق عليه الكف.

النوع الثاني: الترك العدمي وهو الترك الذي لا يكون فيه قصد من التارك بل تركه غفلة عنه.

وعلى ذلك يكون الترك أعم من الكف، فالكف إذن أحد أقسام الترك في هذا الاستعمال.

[الاتجاه الثاني: الترك: هو: كف النفس عن إيقاع الفعل]

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن "التّرك في اصطلاح أكثر الأصوليّين والفقهاء: كفّ النّفس عن الإيقاع" (٢).


(١) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (٣/ ٢٩٦): القاضي: عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد، وهو كتاب فارسي، عرّبه: حسن هاني فحص، ط. الأولى (١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م)، دار الكتب العلمية.
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (١١/ ١٩٨)، ط. الثانية (١٤٠٨ هـ)، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، ويرى الباحث أن هذا الإطلاق فيه نظر: فمحرر هذه المادة من الموسوعة =