للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقتضيه المعنى اللغوي: إذ الدفع والرد والمنع كلها أفعال متعدية فلابد أن تقتضي مفعولًا، فالكف لا يتصور وقوعه بدون قصد من الكافّ، ولذا وقع الخلاف بين الجمهور وأبي هاشم في المقتضَى بالتكليف إذ الفرق بين الترك العدمي والكف هو وجود القصد، ولابد هنا من بيان أمرين:

الأول: أن قصد الفعل غير قصد الامتثال: الذي هو شرط في حصول الثواب، كما سيأتي، ولذا فقد يقع الكف ولا يثاب أو يثاب وهذا باعتبار القصد أي قصد المكلف بكفه الامتثال لما طلبه الشرع.

الثاني: أن قصد الكف هو معنى اشتراط التعرض للضد في الكف، فلا يكون الإنسان كافًا عن فعل إلا إذا رد أو دفع فعلاً ضده، فلا يقال فلان كف عن الزنا إلا إذا رد أو دفع دواعي الزنا وهو نفس قولنا قصد ترك الزنا، وهكذا.

[هل الكف هو فعل الضد]

قال العطار (١) في حاشيته: "المكلف به في النهي: الكف، أي: الانتهاء عن المنهي عنه، وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهي عنه، وقيل هو فعل الضد" (٢).


(١) هو: حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي المصري ولد سنة ١١٩٠ هـ له عدة مؤلفات منها: حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، توفي سنة ١٢٥٠ هـ.
[أصول الفقه تاريخه ورجاله (ص ٥٣٣)].
(٢) حاشية العطار على شرح جلال الدين المحلي لجمع الجوامع (١/ ٢٨١ - ٢٨٢) وأيضًا: =