للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى ذلك فإنه يشترط لحصول التأسي ثلاثة شروط:

[الشرط الأول: المماثلة في الصورة]

إذ لا تأسي مع اختلاف صورة الفعل كالقيام والقعود.

[الشرط الثاني: المماثلة في الأغراض الباعثة على الفعل]

أي غرض الفعل ونيته، فلا تأسي إذا كان أحدهما واجبًا والآخر ليس بواجب وإن اتحدت صورة العمل في الظاهر.

[الشرط الثالث: أن يكون الفعل أو الترك الثاني لأجل الأول]

فلو فعل الأول فعلًا على سبيل الوجوب وفعل الثاني نفس الفعل على سبيل الوجوب أيضًا لكن دون أن يقصد به متابعة الفاعل الأول فليس ذلك بتأسٍّ.

أما المماثلة في الزمان والمكان ففيهما تفصيل: فإذا كانا غرضين في الفعل اعتبرناهما في التأسي، وإذا لم يكونا غرضين لم نعتبرهما.

أما استفادة المتأسي حكم الفعل من جهة من يتأسى به فلا يشترط لتحقق صورة التأسي (١).

وبذلك يكون التأسي في الفعل والترك بمعنى الاتباع، إذ إن اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون بالقول والفعل والترك، والتأسي يكون بالفعل والترك، فالاتباع أعم من التأسي، والاتباع في الفعل هو التأسي بعينه.


(١) أي: لا يشترط أن يكون حكم الفعل مستفادًا ممن يُتَأسى به، فقد يتابع الثاني الأول في الفعل فيوقعه واجبًا لأن الأول أوقعه واجبًا لكن هذا الوجوب ليس مستفادًا من فعل الأول بل مستفاد من أمر آخر كأن يكون أمرًا.