للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال: "يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل، فقال: مطبوب، قال: من طبه، قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء، قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، قال: فأين هو، قال: في بئر ذَروان"، فأتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناس من أصحابه فجاء فقال: "يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين"، قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟، قال - صلى الله عليه وسلم -: "قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرًا"، فأمر بها فدفنت (١).

[المسألة الثالثة: الترك لأجل الإنكار]

هو أن يكون ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - مرادًا به أن ينكر على القائل أو على الفاعل قوله أو فعله.

* ومن أمثلة ذلك:

أ - ما ورد من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بمشاقص (٢) فلم يصل عليه (٣)، وفي رواية: "أما أنا فلا أصلي


(١) رواه البخاري (١٠/ ٢٣٢ / ٥٧٦٣) كتاب الطب، باب السحر (١٠/ ٢٤٦ / ٥٧٦٦) كتاب الطب، باب السحر، ومسلم (٤/ ١٧١٩ - ١٧٢٥/ ٢١٨٩) كتاب السلام، باب السحر.
(٢) المشاقص: سهام عراض واحدها مشقص، قاله النووي [شرح صحيح مسلم (٧/ ٥١)].
(٣) رواه مسلم (٢/ ٦٧٢ / ٩٧٨) كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه.