قال الشيرازي في اللمع (ص ٢٤٦): "وذلك طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع، ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه، فإن وجد دليلًا من أدلة الشرع انتقل عنه سواء كان ذلك الدليل نطقًا أو مفهومًا، أو نصًّا أو ظاهرًا؛ لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي، فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب الحال بعده". وهذا المعنى الذي ذكره الشيرازي لا يخالف فيه أحد وإن اشتهر عن الحنفية رده إلا أن ذلك يقع كثيرًا في كتبهم فواقعهم العملي يرد عليهم. ولعل هذا المعنى هو ما دفع أبا الطيب الطبري لنقل الإجماع فيه إذ لا تتصور المخالفة في هذا المعنى وإن وقعت في التسمية، وانظر أيضًا: المسودة (٢/ ٨٨٦)، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (٤/ ٢٢٤)، التنقيحات في أصول الفقه (ص ٣١٦): السهروردي [تحقيق: عياض بن نامي السلمي، ط. الأولى (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م)، مكتبة الرشد].