للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حددهم القانون قسمة الميراث سواء أوصى الميت أو لم يوص، وعلل البعض ذلك التقدير بالضرورة، وبنى ذلك آخرون على القاعدة الفقهية التي تقول: إن لولي الأمر أن يأمر بالمباح بما يراه من المصلحة العامة، ومتى أمر به وجبت طاعته، وأمره ينشئ حكمًا شرعيًّا (١).

[ومناقشة ذلك في النقاط التالية]

أولًا: ذهب جمهور العلماء إلى أن الوصية لا تجب إلا على من عليه دين، أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه (٢).

قال ابن عبد البر: "أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها" (٣).

ثانيًا: الدليل على ما ذهب إليه الجمهور هو أن قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)} [البقرة: ١٨٠]، منسوخ بقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا


(١) انظر: الميراث والوصية الواجبة في الشريعة الإسلامية (ص ٢٩٤ - ٢٩٥)، تأليف الأستاذ الدكتور: جودة عبد الغني بسيوني رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر - فرع طنطا، ط. الثانية (١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م)، المواريث في الشريعة الإسلامية (ص ١٨ - ٢١)، تأليف الشيخ: حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية وعضو جماعة كبار العلماء، إصدار: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة التعريف بالإسلام.
(٢) المغني (٨/ ٣٩٠).
(٣) المغني (٨/ ٣٩١).