للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع: هل نية المرأة في الرجوع إلى الزوج الأول تعتبر تحليلًا للنكاح الثاني؟

ورد من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءت امرأة رفاعة القُرَظي - رضي الله عنهما - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبَتّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير - رضي الله عنه - إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟، لا حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق عُسَيلَتك" (١).

وفي رواية للبخاري أن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت فطلقت، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتحل للأول؟ قال: "لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول" (٢).

استدل بهذا الحديث من قال من الفقهاء بأن نية المرأة في الرجوع إلى الزوج الأول لا تعتبر تحليلًا للنكاح الثاني وهو قول مالك (٣)، وأحمد، واختيار ابن تيمية.

قال شيخ الإسلام: "لا فرق بين نية المرأة قبل العقد أو بعد العقد؛ لأن الحديث يعم الصورتين" (٤).


(١) البخاري (٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦/ ٢٦٣٩) كتاب الشهادات، باب شهادة المختبئ، ومسلم (٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦/ ١٤٣٣) كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها.
(٢) البخاري (٩/ ٢٧٤ / ٥٢٦١) كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث.
(٣) الفواكه الدواني (٢/ ٤٦).
(٤) الفتاوى الكبرى (٦/ ٣٠٢).