للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وحاصل هذه الأقوال ثلاثة]

* القول الأول: الجواز مطلقًا.

أي جواز اعتبار المصالح المرسلة في الأحكام.

وهذا القول منقول عن مالك على اختلاف بين العلماء في تفصيل مذهبه وقوله (١). ومذهب الطوفي في تقديم المصلحة على النص والإجماع موافق لهذا المذهب في هذا القدر (٢).

* القول الثاني: المنع مطلقًا.

أي المنع من الاستدلال بالمصالح المرسلة على الأحكام.

وهذا القول نسبه الزركشي لأكثر الأصوليين، وحكاه عن طوائف المتكلمين، ونُسب للشافعي (٣) وهو قول الباقلاني (٤)، وهو اختيار الآمدي (٥)،


= ذلك الخلاف يطول، والقدر الذي يهمنا من ذلك هو توضيح ما سأذكره من تعريف المصلحة المرسلة وحجيتها، ولذلك سأكتفي في صلب الرسالة بعرض المذاهب، وبيان حقائق هامة لفهم ذلك الخلاف، وأقيم الدليل فقط على ما ذهبت إليه في فهمي لذلك الخلاف، ولابد من الإشارة هنا إلى أهمية قيام دراسة بتتبع الأدلة على كل قول، بل وتحقيق كل قول، ومدى صحة نسبته إلى قائله، وذلك لأن كلام الأصوليين في هذا الموضع به كثير من الإشكاليات، مما يحتاج إلى دراسة خاصة.
(١) انظر المراجع السابقة.
(٢) فليس هذا هو مذهب الطوفي وإنما يتوافق مع ما ذهب إليه.
(٣) البحر المحيط (٦/ ٧٦).
(٤) أصول ابن برهان (٢/ ٢٨٧).
(٥) إحكام الأحكام (٤/ ١٩٥).