الترك لأجل حكم خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لأجل حصول مفسدة من الفعل، أو لأجل الإنكار على الفاعل، أو لأجل مرضه - صلى الله عليه وسلم -، أو لأجل نسيانه - صلى الله عليه وسلم -، أو لأجل الطبع، أو لأجل مراجعة الصحابة له - صلى الله عليه وسلم -، أو لأجل ألا يفرض العمل، أو لأجل مراعاة حال الآخرين، أو لأجل بيان التشريع، أو لأجل مانع يخبر به - صلى الله عليه وسلم -.
أما الترك الخاص به فحيث إنه لا يعلم إلا بتصريح النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو داخل ضمن الترك المسبب لانطباق سبب التقسيم عليه.
أما الترك الذي لا يظهر فيه وجه القربة فلا يدخل تحت مورد التقسيم؛ إذ إن التقسيم إنما هو باعتبار قيام مقتضٍ للفعل مع ترك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فإذا قام المقتضي للفعل كان ذلك مانعًا من حمل الفعل على أنه غير قربة، وبذلك يكون هذا التقسيم مستوعبًا لجميع احتمالات أحوال الترك الوجودي مع اعتباره لتقسيم الأصوليين للأفعال ..
[أما متروك النقل فلا يخلو من أحد أمرين]
الأول: أن يكون غير مقدور للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فهذا خارج عن بحثنا.
الثاني: أن يكون مقدورًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا الثاني ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يكون لا داعية له تقتضي نقله زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الثاني: أن يكون له داعية تقتضي نقله زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ما وجد مقتضي الفعل وانتفى مانعه.