للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا لم يحمد الله" (١).

المرتبة الثانية: أن يكون اللفظ ظاهرًا في ثبوت الترك وليس بنص (٢)، وهذا ثلاثة أنواع:

[النوع الأول: أن ينقل الصحابي الترك من عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - في موقف متكرر.]

فمن ذلك: ما ورد من حديث حفصة - رضي الله عنه - أنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين" (٣).

وأيضًا ما ورد من حديث حصين بن عبد الرحمن قال: رأى عمارة بن رويبة - رضي الله عنه - بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة فقال عمارة - رضي الله عنه -: قبح الله هاتين اليدين، قال: "لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام" (٤).

النوع الثاني: أن ينقل الصحابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك فعلًا ما على الدوام.


(١) البخاري (١٠/ ٦١٥ / ٦٢٢١) كتاب الأدب، باب الحمد للعاطس، ومسلم (٤/ ٢٢٩٢ / ٢٩٩١) كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب.
(٢) المراد بالنص هنا: هو ما لا يحتمل إلا معنًا واحدًا [العدة (١/ ١٣٨)]، والظاهر هو: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح [العدة (١/ ١٤٠)]. وهو اصطلاح جرى عليه الأصوليون.
(٣) رواه البخاري (٢/ ١٢٠ / ٦١٨) كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر، ومسلم (١/ ٥٠٠ / ٧٢٣) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، وهذا لفظ مسلم.
(٤) رواه مسلم (٢/ ٥٩٥ / ٨٧٤) كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة.