وهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما: أن يكون في جانب العبادات، والآخر: أن يكون في جانب المعاملات.
• الثاني: الترك لعدم وجود المقتضي:
وهذا لا يكون إلا نوعًا واحدًا إذ لا يتصور وقوعه في جانب العبادات، وسيأتي تقرير ذلك في مطلب الدلالة.
[المطلب الثاني: دلالة أقسام الترك العدمي]
تبين من خلال المبحث الأول أن الأصل في العبادات المنع حتى يرد ما يثبتها، والأصل في المعاملات الإباحة حتى يرد ما يمنعها، وأن الأصل في وسائل العبادات أن تكون على الإباحة، ويختلف حكمها بحسب ما هي وسيلة إليه، ومن خلال تطبيق هذه الأصول على أقسام الترك العدمي يظهر دلالة كل قسم.
أولًا: ما كان له مقتضي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يمنع منه مانع:
ينقسم هذا - كما سبق - إلى نوعين:
[الأول: أن يكون في جانب العبادات المحضة]
وهذا لا إشكال في دلالته على المنع وذلك لما يلي:
١ - لو كانت تلك الفعلة المحدثة عبادة تقرب إلى الله - عز وجل - لكان ذلك مقتضي كافٍ لأنْ يفعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.