للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاصل القول في تعريف المصلحة عند الأصوليين أنها ليست مطلقة بجلب أي منفعة بل هي مقيدة عندهم بقيدين:

الأول: أن تكون تلك المنفعة محققة لحفظ أحد المقاصد الخمسة وهي حفظ الدين أو النفس أو العقل أو النسل أو المال.

الثاني: أن تكون تلك المصلحة لم يشهد الشرع بردها.

[أقسام المصلحة بالنظر إلى اعتبار الشرع لها]

تنقسم المصلحة من جهة اعتبار الشرع لها وعدمه إلى ثلاثة أقسام (١):

[* القسم الأول]

مصلحة شهد لها الشرع بالاعتبار فهذه هي المصلحة المعتبرة، مثل المشقة في السفر.

[* القسم الثاني]

مصلحة شهد لها الشرع بالبطلان وذلك بأن تكون على خلاف النص أو الإجماع، أو يرد النص والإجماع بإلغائها، فهذه مصلحة ملغاة، مثل التسوية بين الأولاد والبنات في الميراث.

[* القسم الثالث]

مصلحة سكت عنها الشرع فلم يشهد لها بالاعتبار ولم يشهد لها بالإلغاء، وهذه هي المصلحة المرسلة. وهي ما يسميه العلماء بالمناسب المرسل، وهي محل حديثنا.


(١) المستصفى للغزالي (٢/ ٤٧٨)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٢٠٤ - ٢١١).