ويلاحظ أن الحالة الثانية لم يذكرها ابن رشيق وإنما ذكر حالة أخرى هي: أن نظن الثبوت فيما لا يعتبر فيه العلم فله حكم المعلوم في تغيير حكم البراءة، والحالة التي ذكرتها هي مقتضَى التقسيم. (٢) هو: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، من أجل متأخري الشافعية، توفي سنة ٦٩١ هـ، وقيل: ٦٨٥ هـ، وله كتب منها: "أنوار التنزيل في التفسير"، و "منهاج الأصول إلى علم الأصول". [شذرات الذهب (٧/ ٦٨٥)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٥٨)، البداية والنهاية (١٧/ ٦٠٦)]. (٣) الإبهاج في شرح المنهاج (٦/ ٢٦٥٦). (٤) شرح المنهاج في علم الأصول (٢/ ٧٦٦): محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت/ ٧٤٩ هـ، تحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد - الرياض، ط. الأولى (١٤١٠ هـ). (٥) نهاية السول شرح منهاج الأصول (٤/ ٣٩٥): جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي =