للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: أن نعلم ثبوت الحكم فنقطع بتغيير حكم البراءة الأصلية.

الثاني: أن نعلم أن الحكم جاء موافقًا لمقتضَى البراءة الأصلية.

الثالث: أن نشك أن البراءة الأصلية قد حصل لها ما يزيلها فيلزمنا البقاء عليها حتى يثبت ما يغيرها (١).

الأمر السابع: أن البحث ليس في كل ترك، إنما هو في ترك اقتضى تشريعًا، وفي ترك فعل لو حصل لا يقع إلا تشريعًا.

الأمر الثامن: ذهب البيضاوي (٢) في (منهاج الأصول) (٣) وجماعة من شراحه: كالأصفهاني (٤) في (شرح المنهاج) والإسنوي (٥)، في شرحه (نهاية


(١) لباب المحصول في علم الأصول (٢/ ٤٢٦): الحسين ابن رشيق المالكي، تحقيق: محمد غزالي عمر جابي، ط. الأولى (١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م)، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي - الإمارات.
ويلاحظ أن الحالة الثانية لم يذكرها ابن رشيق وإنما ذكر حالة أخرى هي: أن نظن الثبوت فيما لا يعتبر فيه العلم فله حكم المعلوم في تغيير حكم البراءة، والحالة التي ذكرتها هي مقتضَى التقسيم.
(٢) هو: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي، فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، من أجل متأخري الشافعية، توفي سنة ٦٩١ هـ، وقيل: ٦٨٥ هـ، وله كتب منها: "أنوار التنزيل في التفسير"، و "منهاج الأصول إلى علم الأصول".
[شذرات الذهب (٧/ ٦٨٥)، سير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٥٨)، البداية والنهاية (١٧/ ٦٠٦)].
(٣) الإبهاج في شرح المنهاج (٦/ ٢٦٥٦).
(٤) شرح المنهاج في علم الأصول (٢/ ٧٦٦): محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني ت/ ٧٤٩ هـ، تحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد - الرياض، ط. الأولى (١٤١٠ هـ).
(٥) نهاية السول شرح منهاج الأصول (٤/ ٣٩٥): جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإسنوي =