للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول الثالث هو القول الراجح وعليه جمهور أهل السنة، وعليه يكون تعريف السبب على هذا القول: "وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه موجبًا لحكم شرعي".

[التعريف الثاني]

السبب: "ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته"، وهذا تعريف القرافي (١) وذكره المرداوي (٢) وعزاه لأكثر الأصوليين.

وقوله: يلزم من وجوده الوجود احتراز من الشرط لأنه لا يلزم من وجوده الوجود.

وقوله: يلزم من عدمه العدم احتراز من المانع لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

وقوله: لذاته احتراز عما لو قارن السبب فقدان شرط أو وجود مانع فإن تخلف الحكم ليس لعدم السبب بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط أو وجود المانع.

[التعريف المختار]

التعريف الثاني أولى من التعريف الأول؛ إذ التعريف الأول لم يتعرض لوجه اقتضاء السبب للحكم، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال:


(١) نفائس الأصول (١/ ٢٢٨).
(٢) التحبير (٣/ ١٠٦٠).