للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* قالوا: ترك تغسيل شهداء أُحد خصوص، فلا يقاس عليه، وهو قول بعض المتأخرين كما قال ابن عبد البر (١).

وأجيب عن ذلك: أن هذا يلزم منه خصوصية المحرم الذي وقصته ناقته، وقد أشار إلى شذوذ هذا القول ابن عبد البر (٢).

[* الترجيح]

الراجح أن الشهيد لا يغسل، وهو قول كافة العلماء (٣)، بل ذكر ابن قدامة أن هذا إجماع لم يخالف فيه إلا الحسن وسعيد (٤)، وكذلك الرافعي قال: "الغسل إن أدى إلى إزالة الدم حرام بلا خلاف، وإن لم يؤدِ إلى إزالة الدم فحرام في المذهب" (٥) اهـ.

[والدليل على المنع من الغسل هو ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك]

قال ابن قدامة: "والاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في ترك غسلهم أولى" (٦) اهـ.


(١) التمهيد (١٠/ ١٥٣).
(٢) التمهيد (١٠/ ١٥٣)، وابن حجر في الفتح (٣/ ٢٥١).
(٣) المجموع (٥/ ٢٢١)، المغني (٣/ ٤٦٧)، سبل السلام (٢/ ٢٤٩)، المبسوط (٢/ ٧٦)، التمهيد (١٠/ ١٥٣)، شرح الخرقي (٢/ ٣٣٩)، الإقناع (١/ ٣٤٠).
(٤) المغني (٣/ ٤٦٧).
(٥) نقله النووي في المجموع (٥/ ٢٢١).
(٦) المغني (٣/ ٤٦٧).