للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خافٍ أن تلك الأفعال عبادات محضة، فتخصيص ليلة بنوع من العبادات يحتاج إلى دليل.

أيضًا فتخصيص يوم بالاحتفال واتخاذه عيدًا مما يحتاج إلى دليل يثبت أن هذا اليوم يشرع للمسلمين اتخاذه عيدًا.

فإن قال قائل: ليس اتخاذ العيد من العبادات المحضة، قلنا: على التسليم بذلك فإن الدليل قد ورد بالمنع من ذلك في الحديث المشهور الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فمنعهم من ذلك (١).

فهذا دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من ذلك، رغم أنها لم تكن للعبادة، إذ اتخاذ يوم بعينه عيدًا من شعائر الإسلام الظاهرة التي تحتاج إلى توقيف بدليل هذا الحديث.

وعليه فالذي يجري على القواعد هو القول بعدم جواز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ولا يجوز تخصيص تلك الليلة بعبادة يعتقد لها فضل دون غيرها من العبادات.

[المطلب الرابع: تشييع الجنازة بالذكر]

ذهب الشيخ الغماري إلى جواز ذلك، وقد ذكر الشيخ علي محفوظ (٢) أدلة القائلين بجواز ذلك وهي:


(١) الحديث رواه أبو داود (١/ ٢٩٤ / ١١٣٤) كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٤/ ٢٩٧ / ١٠٣٩).
(٢) الإبداع في مضار الابتداع (ص ٢٢٢).