للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٤ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه أنه كان يصوم يوم الاثنين والخميس وعلل ذلك بقوله: "ذاك يومٌ ولدت فيه، ويومٌ بُعثت - أو أُنزل عليَّ - فيه" (١).

فهذا دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتفل بيوم مولده فيجوز لنا الاحتفال إذن.

سادسًا: ما أجيب به على تلك الأدلة:

١ - ما يذكره السخاوي يقوى أن يكون دليلًا على التحريم لا على الإباحة، وذلك لأن كلامه هذا نص في المشابهة وهي من الأمور المنهي عنها، ولذلك فقد تعقبه الملا علي القاري فقال: "مما يرد عليه أنا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب" (٢).

فنحن إذا كنا مأمورين بمخالفة أهل الكتاب في شعائرهم التي هي مشروعة لهم فكيف بما ابتدعوه وأحدثوه، لا شك أنه أولى وأجدر.

[٢ - قال الشيخ رشيد رضا في الرد على ما ذكره ابن حجر]

" وأما قول الحافظ: إن من عمل فيه المحاسن وتجنب ضدها كان عمله بدعة حسنه، ومن لا فلا، ففيه نظر ويعني بالمحاسن قراءة القرآن وشيء من سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - في بدء أمره من ولادته وتربيته وبعثته والصدقات، وهي مشروعة لا تعد من البدع، وإنما البدعة فيها جعل هذا الاجتماع المخصوص بالهيئة المخصوصة والوقت المخصوص، وجعله من قبيل شعائر الإسلام التي لا تثبت إلا بنص الشارع، بحيث يظن العوام والجاهلون بالسنن أنه من أعمال القرب


(١) رواه مسلم (٢/ ٨١٩ / ١١٦٢) كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
(٢) المورد الروي في المولد النبوي (ص ٢٩)، نقلًا من كتاب (رسائل في حكم الاحتفال بالمولد) (ص ٦٣١).