لكي تتم صورة المتابعة إلا فيما اختص به النبي - صلى الله عليه وسلم - من أسباب للتروك فلا يشرع لنا فيها تأسٍّ به - صلى الله عليه وسلم -.
[المطلب الثاني: دلالة الترك المطلق]
قبل الشروع في بيان دلالة الترك المطلق لابد من بيان أن المسائل الحديثة والنوازل الجديدة التي تنبني على الترك لا تنبني على هذا النوع مطلقًا؛ وذلك لأن مسائل هذا النوع محصورة بما نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - في الحديث، ولا طريق لمعرفته سوى النقل، أما النوازل الجديدة - التي يطلب معرفة حكمها - فلا تخلو من أن تكون أحد أمرين:
الأمر الأول: أن تدخل تحت أحد فروع هذا النوع بطريق القياس فيثبت لها حكم الأصل وتكون هي في مقام الفرع.
الأمر الثاني: ألا تدخل بالقياس تحت أحد فروع هذا النوع ومن ثَمّ فمحل دراستها في الترك العدمي.
وقد سبق في مبحث التأسي بيان أن القول المختار هو وجوب التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في الترك، وفيما يلي بيان معنى ذلك الوجوب.
فيقال: الفعل الذي كف عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - دون بيان سببه، لا يكون إلا أحد أمرين:
الأمر الأول: أن يكون هذا الفعل لا يصح وقوعه إلا على وجه القربة من كل وجه.
الأمر الثاني: أن يكون هذا الفعل مما يصح وقوعه على غير هيئة التعبد والقربة.