للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثل الزركشي له بمثال وهو حديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (١).

قال: "فإن السائل قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. . ."، فاستدل به على أن إعداد الماء الكافي للطهارة بعد دخول الوقت مع القدرة عليه غير لازم؛ لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء، وهو كالعام في حالات حملهم بالنسبة إلى القدرة عليه والعجز عنه، لضيق مراكبهم وغير ذلك بالنسبة إلى ما قبله وما بعده أيضا، وقد أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه فيكون ذلك دالًا على جوازه في هذه الأحوال" (٢).

[المطلب الثالث: أحوال وصور الجواب الذي يقع عن سؤال]

لا شك أن المراد هنا بالجواب الذي لم يثبت العموم من لفظه، إذ لو كان اللفظ عامًا بوضعه لما احتجنا إلى ذلك التفصيل، إذ المرجع حينئذ للقاعدة الأصولية المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٣)، أما في غير ذلك فقد نقل الزركشي (٤) عن الأبياري (٥) تقسيم صور الجواب الذي يقع


(١) رواه الترمذي (١/ ١٠٠ - ١٠١/ ٦٩) كتاب الصلاة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، والنسائي (١/ ٥٠) كتاب الطهارة، باب ماء البحر، وأبو داود (١/ ٢١ / ٨٣) كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، وابن ماجه (١/ ١٣٦ / ٣٨٦) كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٤٢ / ٩).
(٢) البحر المحيط (٣/ ١٥١ - ١٥٢).
(٣) البرهان (١/ ٣٧٤ / فقرة ٢٧٤).
(٤) البحر المحيط (٣/ ١٥٠).
(٥) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية المالكي، الملقب بشمس الدين، الأبياري =