للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن سؤال إلى الأقسام التالية:

١ - أن يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلع على خصوص الواقعة فحكم فيها بحكم، فهذا لا يعم.

٢ - أن لا يثبت بأي طريق استفهام من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كيفية القضية، وهي تنقسم إلى أقسام، ويطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - الجواب، فهذا يعم. والسبب في كونه يعم أنه "لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال حتى يثبت تارة ولا يثبت أخرى لما صح لمن التبس عليه الحال أن يطلق الحكم، لاحتمال أن تكون تلك الحالة واقعة على وجه لا يستقر معها الحكم، فلابد من التعميم على هذا التقدير بالإضافة إلى جميع الأحوال" (١).

٣ - أن يُسأل - صلى الله عليه وسلم - عن واقعة باعتبار دخولها الوجود لا باعتبار وقوعها فيكون السؤال مبهمًا ولا يفصل - صلى الله عليه وسلم - في الجواب، فهذا يعم.

٤ - أن تكون الواقعة المسئول عنها حاصلة في الوجود، ويطلق السؤال عنها فيجيب - صلى الله عليه وسلم - بدون تفصيل.

تعارض هنا أمران:


= نسبة إلى أبيار - بفتح الهمزة - من بلاد مصر، ولد بها سنة ٥٥٧ هـ، وتوفي سنة ٦١٦ هـ، كان بارعًا في علوم الفقه وأصوله، له تصانيف حسنة منها: "التحقيق والبيان في شرح البرهان" شرح فيه برهان الجويني.
[الديباج المذهب (ص ٣٠٦، ترجمة ٤٠٩)، حسن المحاضرة (١/ ٤٥٤)].
(١) البحر المحيط (٣/ ١٥٠).