للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة الثامنة: الترك لأجل ألا يفرض العمل]

وهو أن يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - عملًا من الطاعات يحبه خشية أن تؤدي مواظبته عليه إلى أن يفرض على الأمة وفي هذا مشقة عليها.

فمن ذلك: تركه سبحة الضحى وهي صلاة الضحى، فقد ورد من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبحة الضحى قط وإني لأسبحها (١).

وذلك مع ما ورد من الترغيب في فضلها، فقد ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: "أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد" (٢).


= قلت: فإن الرأي أن تجعل الماء خلفك فإن لجأت لجأت إليه فقبل ذلك مني.
قال الذهبي في التلخيص [مطبوع على هامش المستدرك]: حديث منكر، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٧/ ٤٥١ / ٣٤٤٨): ضعيف على شهرته في كتب المغازي. اهـ. وإنما ذكرته هنا رغم ضعفه لشهرة الاستدلال به.
(١) رواه البخاري (٣/ ١٣ - ١٤/ ١١٢٨) كتاب التهجد، باب تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب (٣/ ٦٧ / ١١٧٧) كتاب التهجد، باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا، ومسلم (١/ ٤٩٧ / ٧١٨) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى.
(٢) رواه البخاري (٤/ ٢٦٦ / ١٩٨١) كتاب الصوم، باب صيام البيض، ومسلم (١/ ٤٩٩ / ٧٢١) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى.