للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن قدامة (١)، والنووي (٢)، ونقل النووي عن جمهور المحدثين أن ذلك يأخذ حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

واستدلوا على ذلك بأن الصحابي يسوقه في معرض الحجة، وهو لا يحكي إلا الشرع، فلا يكون هناك فارق بين ما أضافه لزمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما لم يضفه، إذ القرينة في كليهما هي سوق الصحابي له في معرض الحجة.

وذهب جماعة من القائلين بأن ذلك حجة إلى أنه من قبيل حكاية الإجماع (٤)، ويشكل على هذا أن الصحابي لا يقصد به حكاية الإجماع، لكن إذا إذا قيل بعصمة عصر الصحابة من شيوع قول باطل، وهو ما ذهب إليه جماعة من الأصوليين ونصره ابن القيم (٥) وهو القول الصحيح، فيصح القول بأنه إجماع إذا لم يعارضه ما يدل على اختيار صحابي لغير ذلك القول، فهو إجماع ظني.

[الثاني: أنها ليست بحجة]

وهو قول جماعة منهم: الغزالي (٦)، والطوفي (٧)، والشوكاني (٨).


(١) روضة الناظر (١/ ٢٩٣).
(٢) المجموع (١/ ٩٩).
(٣) المجموع (١/ ٩٩).
(٤) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ١١٩).
(٥) إعلام الموقعين (٤/ ٤١٢).
(٦) المستصفى (٢/ ١٢٨).
(٧) شرح مختصر الروضة (٢/ ١٩٧ - ١٩٩).
(٨) إرشاد الفحول (١/ ٣٠٢).