[٤ - حديث (ذلك يوم ولدت فيه) لا دلالة فيه على جواز الاحتفال بالمولد من وجوه]
أ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام ذلك اليوم فالواجب الاقتصار على مجرد الصوم.
ب - أن ذلك اليوم الذي خصه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصوم هو يوم الاثنين الذي يتكرر كل أسبوع وليس يومًا واحدًا في السنة، فالزيادة إذن على ما شرعه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاحتفال بمولده مع تغيير تاريخه وموعده كيف يكون مباحًا؟
ج - هذا الحديث دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاحظ هذا المعنى ومع ذلك لم يشرع فيه ذلك الاحتفال، فهو إذن دليل على المنع لا على الإباحة.
٥ - الاستدلال بحديث (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن نفسه) باطل من أمور كثيرة:
- لم يذكر السيوطي الأثر الذي يدل على أن جده عبد المطلب عقَّ عنه في سابع يوم ولادته، ولم أجد أحدًا ذكره، والسيوطي أورده بصيغة التمريض التي تدل على الضعف.
- كون العقيقة لا تعاد ثانية أصل يحتاج أيضًا إلى دليل، لا أن يستدل به، ولو صح فهذا فيما إذا فعله أهل الإسلام، أما ما فعله أهل الجاهلية فما هو وجه اعتباره؟!
- هذا الفهم الذي فهمه السيوطي من جعل العقيقة احتفالًا بمولده، من قال به من الصحابة؟ أو من الفقهاء أو أهل العلم بالسنن؟ ولا يخفى ما فيه من البعد والتكلف.