للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[محل البحث]

إذا كانت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتة بالخبر، فإن محل البحث هو: هل يجوز للمؤذن الجهر بها وإلحاقها بالأذان أم لا يجوز؟ ولا يخفى أن ذلك الفعل على هذا النحو مقصود به التعبد، إذ الغرض من فعله التقرب إلى الله سبحانه كما لا يخفى أن ذلك الفعل لم يوجد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه، بل لم يبدأ إلا في القرن الثامن الهجري على ما ينقله المقريزي.

ولذا فإن ذلك الفعل لا يكون مصلحة مرسلة، بل هو بدعة؛ وذلك لأنه من الترك العدمي في باب العبادات وقد ذهب إلى بدعية ذلك الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع (١) ونقل عن ابن حجر فتوى مشايخهم بأن ذلك بدعة، وبذلك أفتى الشيخ محمد عبده عندما كان مفتيًا للديار المصرية (٢).


= مدبولي، ط. الأولى (١٩٩٧ م). وهذا النقل ذكره الشيخ علي محفوظ باختلاف يسير وهو هنا مثبت من الخطط لا من الإبداع.
(١) الإبداع (ص ١٧٢).
(٢) قال الشيخ علي محفوظ: "قال العلامة ابن حجر في (الفتاوى الكبرى): "وقد استفتى مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها المؤذنون فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة"، وقال الإمام الشعراني نقلًا عن شيخه: "لم يكن التسليم الذي يفعله المؤذنون في أيامه - صلى الله عليه وسلم - ولا الخلفاء الراشدين، بل كان في أيام الروافض بمصر" اهـ.
(وقد سئل) الأستاذ الإمام شيخنا المرحوم الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية بإفادة من مديرية المنوفية في (٢٤) مايو سنة (١٩٠٤) نمرة (٧٦٥) عن مسائل:
(منها): ما اشتهر من الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وآله وسلم عقب الأذان في =