للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الفعل ويبعث على الصلاح، ومنه سُمي ما يتعاطاه الإنسان من الأعمال الباعثة على نفعه: مصلحة تسمية للسبب باسم المسبب مجازًا مرسلًا (١).

وفي لسان العرب: "الصلاح: ضد الفساد. . وربما كنوا بالصالح عن الشيء الذي هو إلى الكثرة كقول يعقوب:. . مَطَرةٌ صالحة. .، والإصلاح نقيض الفساد" (٢).

حاصل القول أن المصلحة في اللغة: "المنفعة: سواء كانت دنيوية أم أخروية بجلب نفع أو بدفع ضرر" (٣).

[المسألة الثانية: المصلحة في اصطلاح الأصوليين]

المصلحة عند الأصوليين هي كل ما يؤدي إلى حفظ مقصود الشرع، سواء كان في العادات أو في العبادات، يقول الغزالي: "نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم.

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة" (٤).


(١) المصدر السابق.
(٢) لسان العرب (٥/ ٣٧٤).
(٣) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، د/ عياض بن نامي السلمي، دار التدمرية، ط. الأولى (١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م) (ص ٢٠٤).
(٤) المستصفى من علم الأصول (٢/ ٤٨١).