في الدنيا والآخرة، والجمهور على أن الأحكام معللة بعلل يمكن معرفتها وفهمها، وهذا يقتضي أن تلك المصلحة لو كانت معتبرة لأتى الشرع بها.
٢ - الأصوليون يقسمون المصالح إلى ثلاثة أنواع:
• مصالح أتى الشرع باعتبارها.
• ومصالح أتى الشرع بإلغائها.
• ومصالح لم يتناولها الشرع.
فأما المصالح التي أتى الشرع باعتبارها فلا إشكال فيها، إذ إنها ثبتت بالنص، فليست محل البحث.
بقي أن تكون تلك المصلحة أحد نوعين:
• إما مصلحة شهد الشرع بإلغائها، وذلك بأن يكون الترك هنا دليلًا على عدم الاعتبار.
• أو مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها أو إلغائها، وكونها كذلك لا سبيل إليه، إذ المصالح المرسلة هي تلك المصالح التي جَدَّت بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم تكن آنذاك مصلحة، وليس في القول بها إثبات عبادة على ما بُيِّنَ من شروط، فعدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للفعل المترتب على تلك المصلحة دليل على عدم اعتبارها مصلحة وأنها مصلحة متوهمة.
حاصل القول إذن في هذا القسم بنوعيه - العبادات والمعاملات - أن وجود المقتضي له على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعدم وجود المانع، وعدم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له: دليل على المنع في النوعين.