للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسألة الحادية عشرة: الترك لأجل مانع يخبر به]

ومثاله: ما ورد من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم" (١).

وأيضًا: ما ورد عن جُدامة بنت وهب الأسدية - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم" (٢)، وفي رواية: ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلك الوأد الخفي" (٣).

والغِيَلة أو الغَيَل أو الغِيَال: هو مجامعة الرجل المرأة وهي مرضع، وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل (٤).


= الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة.
(١) رواه الترمذي (٤/ ٦٧ / ١٤٨٩) كتاب الأحكام والفوائد، باب ما جاء "من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره"، والنسائي (٧/ ١٨٥) كتاب الصيد والذبائح، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها، وأبو داود (٣/ ١٠٧ / ٢٨٤٥) كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٩ / ٣٢٠٥) كتاب الصيد، باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ١٩٩ / ٢٨٤٥) وغيره من السنن.
(٢) رواه مسلم (٢/ ١٠٦٦ / ١٤٤٢) كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل.
(٣) رواه مسلم (٢/ ١٠٦٧ / ١٤٤٢) كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل.
(٤) شرح مسلم للنووي (١٠/ ٢٥٨).