(١) رواه الترمذي (٤/ ٦٧ / ١٤٨٩) كتاب الأحكام والفوائد، باب ما جاء "من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره"، والنسائي (٧/ ١٨٥) كتاب الصيد والذبائح، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها، وأبو داود (٣/ ١٠٧ / ٢٨٤٥) كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٩ / ٣٢٠٥) كتاب الصيد، باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، وصححه الألباني في سنن أبي داود (٢/ ١٩٩ / ٢٨٤٥) وغيره من السنن. (٢) رواه مسلم (٢/ ١٠٦٦ / ١٤٤٢) كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. (٣) رواه مسلم (٢/ ١٠٦٧ / ١٤٤٢) كتاب النكاح، باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. (٤) شرح مسلم للنووي (١٠/ ٢٥٨).