للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن السكيت: "وذلك لما يحصل على الرضيع من العذر بالحبل حال إرضاعه فكان ذلك سبب همه - صلى الله عليه وسلم - بالنهي، ولكنه لما رأى أن الغِيَلة لا تضر فارس والروم ترك النهي عنهما" (١).

قال الصنعاني: "وقيل: هي أن ترضع المرأة وهي حامل، والأطباء يقولون: إن ذلك داء، والعرب تكرهه وتتقيه، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ذلك عليهم، وبيَّن عدم الضرر الذي زعمه العرب والأطباء بأن فارسًا والروم تفعل ذلك ولا ضرر يحدث مع الأولاد" (٢).

* * *


(١) نقله الشوكاني عنه في نيل الأوطار (٤/ ٣٠٦).
(٢) سبل السلام (٣/ ٣٣٠).