للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني: الإذعان والاعتراف.

يقال أقر بالحق: أي اعترف به.

[المسألة الثانية: الإقرار عند الأصوليين]

الإقرار أحد أقسام السنة - كما سبق - ومن ثم كثرت تعاريف الإقرار وتنوعت واختلفت عن بعضها، وسوف أورد بعضًا من تلك التعريفات، ثم أبين بعضًا مما تدل عليه تلك التعريفات، وما هو التعريف المختار المرضي من تلك التعريفات:

عرف ابن حزم الإقرار بأنه: "الشيء يراه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو يبلغه أو يسمعه فلا ينكره ولا يأمر به" (١).

وعرفه الجصاص بأنه "تركه - أي النبي - صلى الله عليه وسلم - النكير على فاعل يراه يفعل فعلًا على وجهٍ، فيكون ترك النكير عليه بمنزلة القول منه" (٢).

وعرفه السمعاني بأنه "سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشيء يفعل بحضرته" (٣).

وعرفه يحيى بن موسى الرهوني بأنه "أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعلٍ صدر عن المكلف، ولم ينكره عليه، مع القدرة على الإنكار" (٤).


= ومسلم (١/ ٤٧٨ / ٦٨٥) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها. واللفظ للبخاري.
(١) الإحكام لابن حزم (٤/ ٥٩٠).
(٢) الفصول في الأصول (٣/ ٢٣٥).
(٣) قواطع الأدلة (٢/ ٦٤).
(٤) تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول (٢/ ١٩٩).