للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا الحديث يتناول فرعين ذكرهما الفقهاء:

الأول: هل لصلاة العيد سنة راتبة.

والثاني: هل يجوز التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها.

[الفرع الأول: هل لصلاة العيد سنة راتبة؟]

نقل النووي الإجماع على أنه ليس لصلاة العيد سنة راتبة، فقد قال: "لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها" (١).

ودليل هذا الإجماع الحديث المذكور وفيه "لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما".

قال الصنعاني: "في قوله: "لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما "دليل على عدم شرعية النافلة قبلها وبعدها لأنه إذا لم يفعل ذلك، ولا أمر به - صلى الله عليه وسلم - فليس بمشروع في حقه، فلا يكون مشروعًا في حقنا" (٢).

[الفرع الثاني: هل يجوز التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها؟]

اختلف أهل العلم في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: يكره التنفل قبلها أو بعدها.


= المصلى، وهذا لفظ مسلم.
(١) المجموع (٥/ ١٨) وهو نص قول الزهري [رواه عبد الرزاق (٥٦١٥)]، وانظر أيضًا: فتح الباري (٢/ ٥٥٢).
(٢) سبل السلام (٢/ ١٧٠).