وقد يقول قائل: إن اتخاذ المآذن مظنة السرف والمخيلة فيمنع منها.
والجواب: أن القول بالجواز لا يستلزم إباحة السرف والمخيلة، وإلا فبناء المسجد لا يجوز فيه السرف والمخيلة، فهل يقال بالمنع لكونه مظنة السرف والمخيلة الآن؟
وقد يقول قائل: نحن لا نمانع فيما ذكرت من تجدد المصالح، لكن تلك المصلحة تحصل بالأبنية العالية التي حول المسجد، فلا حاجة للمآذن حينئذ، فاتخاذها والحال كذلك بدعة.
والجواب: أن استعمال الأبنية العالية التي بجوار المسجد سواء في وضع مكبرات الصوت، أو استعمالها هي في الأذان عند انقطاع تيار الكهرباء: هذا الاستعمال لما كان جائزًا، ما الفارق بينه وبين اتخاذ مكان مرتفع خاص بالمسجد؟ فلا يوجد فارق بين اتخاذ المكان العالي فوق سطح منزل أو فوق سطح بيت، كلاهما في الحكم سواء، فالقول بجواز الأمر الأول يوجب القول بجواز الثاني، ولا فرق.
ولذا فالذي يختاره الباحث هو جواز اتخاذ المآذن وأنها ليست بدعة أو محرمة.
[المطلب العاشر: الوصية الواجبة في الميراث]
الوصية الواجبة أمر استحدثه القانون المصري الوضعي عام ١٩٤٦ م، وقبل الكلام عن الوصية الواجبة نبين أولًا ما هي في نظر واضعيها:
يستحق الوصية الواجبة قانونًا: فرع الولد (ما يولد مطلقًا الذكور