للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال النووي: "وأما الأحاديث التي احتج بها القائلون في الصلاة فاتفق أهل الحديث على ضعفها كلها إلا حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - " (١) اهـ.

ثانيًا: تضعيفهم لدلالة حديث جابر - رضي الله عنه - فيه نظر:

إذ كون أبيه وخاله من الشهداء يجعله أعلم الناس بهذه الواقعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو صلَّى على جميع الشهداء لصلى على أبي جابر وخاله (٢).

فإن قيل: إن رواية جابر - رضي الله عنه - نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها من رواية الإثبات.

فيقال: إن رواية النفي تُرد إذا لم يحط بها علم الشاهد، ولم تكن محصورة، أما ما أحاط به علم الشاهد وكان محصورًا فيقبل بالاتفاق (٣).

[القول الثالث: التخيير بين الصلاة وعدمها]

وهو رواية عن أحمد (٤)، وقول إمام الحرمين (٥).


(١) المجموع (٥/ ٢٢٦).
(٢) جامع فقه ابن القيم (٢/ ٤٤٥).
(٣) المجموع (٥/ ٢٢٦).
(٤) ذكرها الزركشي الحنبلي في شرح الخرقي (٢/ ٣٤١) عن المرُّوذِّي وهو أقرب تلامذة الإمام أحمد له، وقد وجه ابن قدامة [المغني (٣/ ٤٦٧)] هذه الرواية بأنها تدل على استحباب القولين في رواية الصلاة وعدم الصلاة ولكن ذكر الزركشي أنها رواية ثالثة، وكذلك ابن القيم في جامع فقهه (٢/ ٤٤٥).
(٥) هو: إمام الحرمين، شيخ الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن الإمام محمد عبد الله بن يوسف بن حَيُّويه الجويني النيسابوري، الملقب بـ ضياء الدين، ولد سنة ٤١٩ هـ، وتوفي =