بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، وصورة هذا النوع من الترك لا تتم إلا باعتبار سبب حصولها، وذلك لأن الحكم يتعلق بالسبب وجودًا وعدمًا - إذ إنه من المقرر عند الفقهاء جميعًا أن الحكم يدور مع العلة حيث دارت - وبناء على ذلك يمكن تقسيم الترك المسبب إلى نوعين:
النوع الأول: ترك لا يوجد سببه في حق الأمة، فليس فيه تأسٍّ.
النوع الثاني: ترك يوجد سببه في حق الأمة، فيدخل في التأسي.
[وجه اعتبار سبب الترك مورد هذا التقسيم]
إن اعتبار السبب مورد التقسيم ما هو إلا نتيجة المقدمات التالية:
* الأصل في الترك المسبب أنه يجب التأسي فيه بشروطه.
* الموافقة في صورة الترك وحكمه من شروط التأسي.
* الترك المتوقف على سبب لا يمكن حصول التأسي فيه إلا إذا كان الترك المُتأَسى به لنفس سببه.
- وقد سبق بيان الأدلة على كل قضية من القضايا الثلاثة:
وبناءً على ذلك:
فإن حصول التأسي في الترك المسبب متوقف على مدى إمكانية وجود ذلك السبب، فالتفرقة بين ما يحصل به تأسٍّ وما لا يحصل متوقف على سبب الترك في حقيقة الأمر.
[هذا التقسيم يشمل كل أسباب الترك]
التقسيم السابق يشمل الأسباب التي سبق ذكرها في أنواع الترك المسبب،