للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلماء اليوم وهو المعروف من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين" (١).

ويلاحظ هنا أن العلماء اتفقوا على المنع من الأذان والإقامة لصلاة العيد، ولا دليل لهم سوى ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لهما، واتفقت كلمتهم لعدم ورود ما يعارض ذلك.

ومثل صلاة العيد صلاة الاستسقاء فقد ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة، قال ابن قدامة: "ولا نعلم فيه خلافًا" (٢)، وقال ابن حجر: "قال ابن بطال: أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء" (٣).

[المسألة الخامسة: ترك التنفل قبل صلاة العيد وبعدها]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خُرْصها (٤) وتلقي سِخَابها (٥) (٦).


(١) شرح صحيح مسلم (٦/ ٤١٤).
(٢) المغني (٣/ ٣٣٧)، وفي المجموع (٥/ ٧٥)، والمحلى (٥/ ٩٣) أنها بلا أذان ولا إقامة ولم ينقلا في ذلك خلافًا.
(٣) فتح الباري (٢/ ٥٦٩).
(٤) الخُرص هو بالضم والكسر: وهو القُرط بحبة واحدة، وقيل هي الحلقة من الذهب والفضة [لسان العرب (٣/ ٦٣)].
(٥) السِّخَاب هو: كل قلادة كانت ذات جوهر أو لم تكن [لسان العرب (٤/ ٥٢٢)].
(٦) رواه البخاري (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦/ ٩٦٤) كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، ومسلم ومسلم (٢/ ٦٠٦ / ٨٨٤) كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في =