للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة (١).

وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة (٢).

ولهذا فقد أجمع العلماء على أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة "أي لا يجوز"، وفعل ذلك بدعة.

قال ابن قدامة: "لا نعلم في هذا خلافًا ممن يعتد بخلافه .. وقيل: أول من أذن في العيد ابن زياد وفي هذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي" (٣).

قال ابن قدامة - بعد ذكره لأحاديث ترك النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع" (٤).

قال الصنعاني: "وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة" (٥).

قال النووي: "هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد وهو إجماع


(١) رواه مسلم (٢/ ٦٠٣ / ٨٨٥) كتاب صلاة العيدين.
(٢) رواه مسلم (٢/ ٦٠٤ / ٨٨٧) كتاب صلاة العيدين.
(٣) المغني (٣/ ٢٦٧)، وهذا تصريح منه بأن الترك هنا من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) المصدر السابق.
(٥) سبل السلام (٢/ ١٧٠).