للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد وقال ابن قدامة: هو الصحيح في المذهب، وهو قول القاضي من الحنابلة وأصحابهم، واختيار ابن قدامة (١)، والصنعاني (٢).

[* الأدلة]

١ - ما ورد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك - رضي الله عنه - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد، ثم يقول: "أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ "، فإذا أشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد وقال: "أنا شهيد على هؤلاء"، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم (٣).

٢ - ما ورد عن أنس - رضي الله عنه - أن شهداء أُحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم (٤).


(١) المغني (٣/ ٤٦٧)، شرح الخرقي (٢/ ٣٤١) [(شرح الزركشي على مختصر الخرقي)، تأليف: شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق وتخريج: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، أشرف على طبعه: محمد بن حمد المنيع، دار الأفهام للنشر والتوزيع، ط. الثالثة (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م)،، الإقناع للحجاوي (١/ ٣٤٢) [(الإقناع لطالب الانتفاع) لشرف الدين موسى بن الحمد - بن موسى بن سالم أبي النجا الحجاوي المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، ط. الثالثة (١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م) طبعة خاصة بدارة الملك عبد العزيز].
(٢) سبل السلام (٢/ ٢٥٠).
(٣) رواه البخاري (٣/ ٢٥٢ / ١٣٤٧) كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد.
(٤) رواه أبو داود (٣/ ١٩١ - ١٩٢/ ٣١٣٥) كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، وحسنه =