للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونقل أن أصحاب الشافعي اختلفوا على ثلاثة أقوال هي التي ذكرها.

[تحرير محل النزاع]

اختلطت مسألة التأسي عند الأصوليين بحكم الفعل المجرد، وحتى لا يطول ذكر الأقوال في ذلك، أخص البحث ببيان حكم التأسي فقط، أما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المجرد فقد اختلف فيه فقال قوم بالوجوب وقوم بالاستحباب وقوم بالإباحة، وقد طول الكلام كثير من الأصوليين على أدلة كل قول وما يلزم عليه، فلا حاجة إلى التطويل بذكره، ويكفي ذكر أن المعتمد في ذلك عند كثير من الأصوليين، بل وعليه كافة الفقهاء أنها على الاستحباب.

أما التأسي: فقد اختلف في حكمه على قولين:

القول الأول: التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله واجب.

وقال به: القاضي عبد الجبار المعتزلي، وأبو الحسين البصري المعتزلي، والرازي ونقله عن جماهير الفقهاء (١)، ونقله ابن برهان (٢) عن أبي علي بن


= عقيل البغدادي الحنبلي (ت/ ٥١٣ هـ)، تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط. الأولى (١٩٩٩ م) مؤسسة الرسالة.
(١) المحصول (٣/ ٢٤٧).
(٢) الوصول إلى الأصول (١/ ٣٦٩).
وابن خيران هو: أبو علي الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي شيخ الشافعية ببغداد بعد ابن سريج، عرض عليه القضاء فلم يتقلده، توفي سنة ٣٢٠ هـ لثلاث عشر بقيت من ذي الحجة.
[سير أعلام النبلاء (١١/ ٥٢٣)، شذرات الذهب (٤/ ١٠٣)، طبقات الشافعية الكبرى =