للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجع فلن أستعين بمشرك"، قال: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال أول مرة، قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك"، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: "تؤمن بالله ورسوله؟ " قال: نعم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فانطلق" (١).

هذا الحديث استدل به من ذهب إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين في القتال، وللفقهاء في ذلك مذهبان:

[الأول: عدم الجواز إلا عند الضرورة]

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٢)، واختاره ابن حزم (٣)، وهو مذهب مذهب المالكية (٤) إلا إذا كانوا خدامًا.

واستدلوا على ذلك بـ:

١ - الحديث المذكور: حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع فلن أستعين بمشرك" (٥)


(١) رواه مسلم (٣/ ١٤٤٩ / ١٨١٧) كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بالكافر.
(٢) حكاه المرداوي في الإنصاف (١٠/ ١٢١)، واختاره ابن قدامة في المغني (١٣/ ٩٨).
(٣) المحلى (٧/ ٢٣٥).
(٤) تهذيب المدونة (٢/ ٧١).
(٥) رواه مسلم (٣/ ١٤٤٩ / ١٨١٧) كتاب الجهاد والسير، باب كراهة الاستعانة في الغزو بالكافر.