للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة (١)، قال النووي: "وحكاه البخاري عن ابن عباس" (٢).

واستدلوا بـ: ما ورد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين (٣).

وأُجيب بأن محل البحث الصلاة في المصلى بعد العيد، ولذلك قال الصنعاني: "ويجمع بينهما [أي بين حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد] بأن المراد لا صلاة في الجبّانة" (٤).

واستدل الحنفية بما ورد عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبتًا، وبكل ورقة حسنة" (٥).

القول الرابع: إذا كانت الصلاة في المصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، وإن كانت في المسجد تنفل قبلها:


(١) بداية المجتهد (١/ ٣٢٢)، والمبسوط (١/ ٣١١)، والمجموع (٥/ ١٨).
(٢) ولكن الذي في البخاري (٢/ ٥٥٢) أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كره الصلاة قبل العيد ولم يتعرض لذكر الصلاة بعدها، بل ما ورد في المتفق عليه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ قبل العيد ولا بعدها يرد ذلك، وكذلك روى عبد الرزاق (٥٦٢٤) أن ابن عباس كره الصلاة قبلها وبعدها.
(٣) رواه ابن ماجه (١/ ٤١٠ / ١٢٩٣) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وحسنه الألباني في الإرواء (٣/ ١٠٠) تحت حديث رقم (٦٣١).
(٤) سبل السلام (٢/ ١٧١).
(٥) هذا الحديث لم أجده في أي مصدر حديثي، ولا يذكره من الفقهاء أحد سوى الحنفية.