للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مشهور مذهب مالك (١).

لما ورد من حديث أبي قتادة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (٢).

* الترجيح:

الذي يظهر لي أن المسألة فيها تفصيل:

فإذا كانت الصلاة في المصلى فلا يجوز أن يتنفل، لأن الوقت وقت كراهة أو تحريم، وليس للمصلى حكم المسجد من صلاة ركعتين تحية المسجد عند دخوله، فهي صلاة ليس لها سبب، حتى تجوز في وقت الكراهة، مع ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في المصلى، ولا معارض.

وإذا كانت الصلاة في المسجد، جازت الصلاة في وقت الكراهة باعتبارها تحية المسجد، فهي حينئذ صلاة لها سبب، فتجوز لأجل ذلك.

وبذا يكون القول الرابع هو القول الراجح إن شاء الله تعالى.

* * *


(١) بداية المجتهد (١/ ٣٢٢).
(٢) رواه البخاري (١/ ٦٤٠ / ٤٤٤) كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ومسلم (١/ ٤٩٥ / ٧١٤) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين.