للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث الأول: المراد بترك النبي - صلى الله عليه وسلم -]

[المطلب الأول: تعريف ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الأصوليين القدامى]

لم يتعرض الأصوليون القدامى لذكر تعريف محدد لترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بل اكتفى من تعرض له بذكرٍ أن يبين أن تركه - صلى الله عليه وسلم - داخل في باب الأفعال، فالسمعاني في (قواطع الأدلة) اكتفى بقوله: "إذا ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من الأشياء وجب علينا متابعته فيه، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قدم إليه الضب فأمسك عنه أصحابه وتركوه إلى أن قال لهم: "إني أعافه" وأذن لهم في تناوله (١) " (٢)، وكذلك فعل الزركشي في (البحر المحيط) حيث ذكر أن الأصوليين لم يتعرضوا لتركه، واكتفى بنقل كلام السمعاني المشار إليه سابقًا.

أما الشاطبي فقد تعرض لتقسيم الترك والسكوت إلى قسمين وعرف كل قسم بمفرده، فقد قال: "سكوت الشارع عن الحكم في مسألة أو تركه لأمر ما على ضربين:

أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب تقرر لأجله ولا وقع سبب تقريره كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) رواه البخاري (٩/ ٤٤٤ - ٤٤٥/ ٥٣٩١) كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو.
(٢) قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٣١١).