للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن الأصل في المسلم أنه يغسل ويصلى عليه، فقد اختلف العلماء في ذلك وخلافهم في فرعين:

[الفرع الأول: هل يصلى على الشهيد؟]

الفرع الثاني: هل يغسل الشهيد؟

الفرع الأول: هل يصلى على الشهيد (١)؟

اختلف في الصلاة على الشهيد على ثلاثة أقوال:

[القول الأول: أن شهيد المعركة لا يصلى عليه]

وهو قول مالك (٢) والليث (٣) والشافعي (٤) وداود وإسحاق ورواية


(١) المراد بالشهيد شهيد المعركة وهو من مات فيها ولم ينقل من مكانه، أما الذي نقل إلى مكان آخر ولم يمت في المعركة فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يصلى عليه [التمهيد (١٠/ ١٥٣)].
(٢) التمهيد لابن عبد البر (١٠/ ١٥٣)، وتهذيب المدونة (١/ ٣٤١) [(التهذيب في اختصار المدونة)، تأليف: أبي سعيد البراذعي، دراسة وتحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، راجعه: أ. د. أحمد على الأزرق، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الطبعة الأولى (١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م)].
(٣) هو: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، عالم الديار المصرية من أتباع التابعين، كان إمامًا فقيهًا محدثًا أصوليًّا فصيحًا، من أقران الإمام مالك رحمه الله، ولد سنة (٩٤ هـ)، وتوفي سنة (١٧٥ هـ).
[سير أعلام النبلاء (٧/ ٤٣٨)، وفيات الأعيان (٤/ ١٢٧ / ٥٤٩)، شذرات الذهب (٢/ ٣٣٩)].
(٤) المجموع (٥/ ٢٢١ - ٢٢٥).