(٢) ذكر الدكتور الأشقر أنه لم يخالف في ذلك سوى القاضي عبد الجبار من المعتزلة فقال بالفرق بين الفعل والترك في التأسي، وقد أورد أجزاء من نص كلامه، وحاصل ما ذكره الأشقر أن القاضي عبد الجبار يرى أن التأسي في الترك دون التأسي في الفعل، ونقل من كلامه ما يدل على ذلك، ووجهه بأن الترك الذي لا أسوة فيه عند القاضي عبد الجبار هو الترك العدمي، وبالرجوع إلى نص كلام القاضي عبد الجبار في المغني (١٧/ ٢٦٨ - ٢٧٥) تبين أن الترك عند القاضي عبد الجبار يشمل النوعين المنقول والعدمي، وأنه يقول بأن الترك المنقول يمكن التأسي به فيه، أما الترك الذي ليس حاله كذلك فليس فيه تأسي، وحيث أن الكلام هنا على الترك المنقول، فلنا أن نقول أن حاصل كلامه يؤول إلى موافقة الجمهور فيما ذهبوا إليه.