للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبغوي (١) وابن حزم (٢)، وابن القيم (٣).

وذلك جمعًا بين حديث جابر - رضي الله عنه - وحديث شداد بن الهاد - رضي الله عنه -.

[* دلالة حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -]

حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قتلى أُحد بعد ثمان سنين وقع الاختلاف في الاستدلال به على جواز الصلاة على الشهيد:

- فقال من استدل به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة كالتي يصلي على الميت كما ورد في نص الحديث، وقالوا: هذا يجوّز الصلاة على الشهيد وإن طالت المدة لكنها لا تسقط.

- والبعض قال بأنه ناسخ لحديث جابر - رضي الله عنه -.

- وأما من لم يستدل به فذهب إلى خصوصية قتلى أُحد بذلك، أو أن الصلاة هنا ليست صلاة الجنازة وإنما هي الدعاء، وأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا مثل الدعاء الذي يدعوه للميت، وهو قول النووي (٤)، وأجابوا عن قول الحنفية بأنه


= سنة ٤٧٨ هـ، وله العديد من المصنفات منها "البرهان"، "التلخيص" كلاهما في أصول الفقه، وكتاب "الغياثي".
[سير أعلام النبلاء (١٤/ ١٦)، وفيات الأعيان (٣/ ١٦٧ / ٣٧٨)، طبقات الشافعية للسبكي (٥/ ١٦٥ / ٤٧٥)].
(١) المجموع (٥/ ٢٢١).
(٢) المحلى لابن حزم (٥/ ١١٥) تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مكتبة دار التراث، بدون طبعة، بدون سنة نشر.
(٣) جامع فقه ابن القيم (٢/ ٤٤٥).
(٤) المجموع (٥/ ٢٢٦).