للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقوم دليل على الأمر" (١)، وكذلك قول ابن تيمية: "باب العبادات والديانات والديانات والتقربات متلقاة عن الله ورسوله، فليس لأحد أن يجعل شيئًا عبادة وقربة إلا بدليل" (٢)، وفيما يلي من أقوال الأصوليين ما فيه تصريح بأن الأصل براءة الذمة من أي تكليف حتى يرد الدليل به:

[قال الشيرازي]

" فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل، وذلك طريق يفزع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع، ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي ينقله عنه" (٣).

[قال الغزالي]

" وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع" (٤).

[قال الصنعاني]

" لا شك أن لنا أصلًا متفقًا عليه، وهو أنه لا يثبت حكم من الأحكام إلا بدليل يثمر علمًا أو أمارة تثمر ظنًّا، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء قاطبة، بل بين كافة العقلاء من أهل الإيمان ومن أهل سائر الملل والأديان" (٥).


(١) إعلام الموقعين (٣/ ١٠٧).
(٢) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٥).
(٣) اللمع (ص ٢٤٦).
(٤) المستصفى (٢/ ٤٠٦).
(٥) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص ١٤٧).